ابن أبي جمهور الأحسائي
317
عوالي اللئالي
( 19 ) وروى الشيخ في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله عن الصادق عليه السلام ، قال : ( قال : رسول الله صلى الله عليه وآله : في كفارة اليمين " ثوب يواري عورته " وقال : ثوبان ) ( 1 ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الايلاء والكفارات باب ( 15 ) حديث 3 . ( 2 ) يحمل على الأفضلية ( معه ) .